Rulings

State Council 07/06/1930

شورى حكم رقم : 19 /1930

Court
شورى
Number
19/1930
Date
07/06/1930
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، نقاش، تيان، البستاني
Source
Lebanese University

- اصول تفسير بنود الاتفاق عندما يكون أحد شروط الاتفاق يحتمل معنيين

-

وحيث من مقتضى المبادىء الشرعية المطبقة انه عندما يكون احد شروط الاتفاق محتملا لمعنيين يصار الى تفسيره بالمعنى الذي يمكن معه ان يكون له بعض النتائج لا بالمعنى الذي يجرده من كل مفعول وحيث ان هذه القاعدة مبنية على العقل ومسلم بها في جميع الشرائع بنصوص خاصة منها المادة 52 من قانون الموجبات والعقود العالمي الذي وضعته اللجنة التشريعية الدولية تحت اشراف جمعية الامم code des obligations et des contrats prepare par la commission de l'union legislative entre les nations allies et amies ونصها بالافرنسي L'orsqu'une clause est susceptible de deux sens ont doit plutot l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun وحيث اذا سلم بنظرية المعترضين تصبح الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من الامتياز بلا معنى وحيث ان القاعدة الشرعية القائلة "اعمال الكلام اولى من اهماله" يعني لا يهمل الكلام ما امكن حمله على معنى يؤيد ما تقدم وحيث من مقتضى المبادىء العامة المسلم بها في جميع القوانين وخصوصا في قانون الموجبات والعقود العالمي المشار اليه اعلاه في مادته الثانية والخمسين ان جميع شروط العقد تفسر بعضها بعضا باعطاء كل شرط منها المعنى الذي ينتج من مجموع العقد

- اصول التعويض عن الضرر الناجم عن حق الامتياز بجر واستثمار المياه

-

وحيث يتوجب والحالة هذه البحث عن الضرر الذي يمكن ان يلحق بالمعترضين من جراء منح الامتياز وحيث ان هذا الضرر ينحصر بحرمانهم حق السقيا وقد اوجبت الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة على حبيب عقل ان يعوض عليهم على نفقته الخاصة وحيث ان طريقة التعويض تكون اما حبية بالتراضي بين صاحب الامتياز وصاحب الحق واما جبرية بالطريقة التي نص عليها في المادة الثانية من قانون الامتيازات المتعلقة بالمنافع العمومية الصادر في 10 حزيران سنة 1926 وحيث ان المادة الثانية المذكورة توجب ان يطبق على التعويض الجبري قانون الاستملاك