Rulings

State Council 30/07/1930

شورى حكم رقم : 24 /1930

Court
شورى
Number
24/1930
Date
30/07/1930
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، نقاش
Source
Lebanese University

- مهلة الاعتراض على القرار الاداري الرافض طلب التوقيف عن البناء من قبل المجلس البلدي واصول هذا الاعتراض

-

وحيث ان اعتراضها المقدم الى غرفة القضايا الادارية هذه منحصر في القرار المؤرخ في 24 تموز سنة 1929 القاضي برد طلبها التوقيف وحيث ان اعتراضها المذكور يرتكز في جوهره على ان القرارين السابقين المذكورين فيهما مجاوزة على القانون وانه كان على البلدية تقرير التوقيف لاقتران الطلب بالكفالة المشروطة قانونا وحيث ان القرارين السابقين المذكورين لم تتناولهما المعترضة بالطعن والاعتراض في المدة القانونية وقد اكتسبا بحقها حالة قطعية ولا سبيل قانوني لهذه الغرفة الادارية ان تضعهما موضع النقد والتمحيص بناء على اعتراضها المذكور