Rulings

State Council 31/07/1930

شورى حكم رقم : 25 /1930

Court
شورى
Number
25/1930
Date
31/07/1930
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، نقاش
Source
Lebanese University

- الاعتراض على قرار مجلس البلدية المتعلق بدفع حق الشرفية عن استملاك العقار المقابل

-

وحيث ان لا خلاف على مقدار التعويض بل ان موضوع الدعوى هو عبارة عن وجوب التعويض مبدئيا او عدم وجوبه قانونا وحيث ان حل هذه النقطة يرى في احكام المادة 9 من قانون الابنية معطوفة على المادتين الثانية والثالثة من قانون الاستملاك وهي كلها تتعلق بمعاملات ادارية تجريها اولا السلطات الادارية وحيث ان الاعتراض على قرار البلدية بسبب مجاوزة القانون العائد اليها انفاذه انما يعود النظر فيه الى مجلس الشورى التي تقوم هذه الغرفة بوظائفه وذلك بموجب المادة 5 من القرار 2668 وحيث ان سبب الاعتراض مردودا اساسا لان للبلدية بموجب المادة 9 المشار اليها ان تقرر مثل القرار المعترض عليه وحيث ان ما ورد في الاعتراض عن الشرفية لا موجب لبحثه لان المال المقرر اخذه لم يكن على سبيل الشرفية