Rulings

State Council 30/10/1930

شورى حكم رقم : 31 /1930

Court
شورى
Number
31/1930
Date
30/10/1930
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، الناطور، نقاش، حماده
Source
Lebanese University

- اصول الاعتراض امام مجلس الشورى ومدى حق المجلس بتمحيص حق السلطة الادارية بتعيين المختارين

-

حيث ان المادة 3 من قانون المختارين تنص بان كل مكان جامع يحوي خمسين على الاقل من السكان المقيمين يقوم بادارته مختار واحد يعاونه مجلس هيئة اختيارية وحيث يتبين من الاوراق ان نفوس قرية عين مجدليون يتجاوز 250 نفسا وحيث يكون القرار الصادر من محافظ صيدا بتاريخ 20 شباط سنة 1928 المصدق من وزارة الداخلية في 29 منه موافقا للقانون وصادرا ممن له السلطة باعطائه مثل هذا القرار حيث يتبين من استدعاء الاعتراض ان المعترضين لم يعترضوا على مبدأ تعيين المختارين ان اعتراضهم كان موجها ضد بطرس عبود الذي عينته وزارة الداخلية مختارا اي ضد شخصية المختار المذكور وحيث لا يمكن لهذا المجلس ان يضع موضع البحث امرا لم يعترض عليه امامه بصورة واضحة وحيث لا يمكن لهذا المجلس ان يمحص ما اذا كان للسلطة الادارية حق تعيين المختارين عند امتناع اهالي القرى عن اجراء الانتخابات التي كلفوا اليها وبالتالي لا يمكنه ان يبت في قانونية تعيين المختار بطرس عبود