State Council 30/10/1930
شورى حكم رقم : 33 /1930
- Court
- شورى
- Number
- 33/1930
- Date
- 30/10/1930
- President
- شكري قرداحي
- Members
- ابو خير، الناطور، نقاش، حماده
- Source
- Lebanese University
- الاصول الواجب اتباعها في انتخاب المختارين فيما خص الدعوة للانتخاب وبند الاسماء في قاعة الشطب ومفعول مخالفة هذه الاصول
-
حيث ان المدة المعطاة للانتخاب هي متجاوزة العشرة ايام المبينة في المادة 14 من قانون المختارين وحيث ان الشارع اراد باعطاء هذه المهلة ان يكون جميع الناخبين عالمين موعد الانتخاب ليتمكنوا من استعمال الحق المعطى لهم بهذا الشأن وحيث يتبين ان عدد الناخبين الذين اشتركوا في الانتخابات بلغ 117 شخصا من 132 الامر الدال على ان جميع الناخبين قد علموا بالموعد المعين فتكون غاية الشارع قد حصلت حيث ان هذا السبب مبهم وغير حري بالاعتبار وحيث ولو فرض ان هناك غلطا بعدم قيد بعض اسماء المنتخبين في قائمة الشطب فكان يتوجب على هؤلاء الاشخاص ان يستعملوا الحق المعطى لهم في المادة 21 من القرار 1307