Rulings

State Council 30/10/1930

شورى حكم رقم : 33 /1930

Court
شورى
Number
33/1930
Date
30/10/1930
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، الناطور، نقاش، حماده
Source
Lebanese University

- الاصول الواجب اتباعها في انتخاب المختارين فيما خص الدعوة للانتخاب وبند الاسماء في قاعة الشطب ومفعول مخالفة هذه الاصول

-

حيث ان المدة المعطاة للانتخاب هي متجاوزة العشرة ايام المبينة في المادة 14 من قانون المختارين وحيث ان الشارع اراد باعطاء هذه المهلة ان يكون جميع الناخبين عالمين موعد الانتخاب ليتمكنوا من استعمال الحق المعطى لهم بهذا الشأن وحيث يتبين ان عدد الناخبين الذين اشتركوا في الانتخابات بلغ 117 شخصا من 132 الامر الدال على ان جميع الناخبين قد علموا بالموعد المعين فتكون غاية الشارع قد حصلت حيث ان هذا السبب مبهم وغير حري بالاعتبار وحيث ولو فرض ان هناك غلطا بعدم قيد بعض اسماء المنتخبين في قائمة الشطب فكان يتوجب على هؤلاء الاشخاص ان يستعملوا الحق المعطى لهم في المادة 21 من القرار 1307