Rulings

State Council 14/11/1962

شورى حكم رقم : 929 /1962

Court
شورى
Number
929/1962
Date
14/11/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- مدى امكانية قبول الاستئناف التبعي للاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية الخاصة

-

حيث ان المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30 تشرين ثاني سنة 1954 تنص على ان استئناف الاحكام الصادرة عنها يجري وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 09/01/53 الخاص بالنظام القديم لمجلس الشورى. وتقضي المادة 62 من هذا النظام بان استئناف الاحكام الصادرة بالدرجة الاولى من الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية يخضع للقواعد المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة بالهيئات المذكورة. وقد اعتمد النظام الجديد لمجلس الشورى المقرر بالمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 (م 105) القواعد ذاتها. وحيث انه ليس في الاحكام الخاصة بالمحكمة الادارية ولا في الاحكام المتعلقة بمجلس الشورى اي نص يجيز الاستئناف التبعي لاحكام المحكمة المذكورة اسوة بالنص الوارد صراحة في الاصول المدنية للاستئناف التبعي للاحكام المدنية. وحيث ان الاستئناف التبعي المقدم من المستأنف عليها يكون لذلك مسلزما الرد.

- مسؤولية الدولة عن انهيار حائط العقار المجاور بسبب الاشغال العامة

-

حيث ان المستأنف عليها قد تعرضت بملكها للاضرار بسبب وجود الملك الى جانب الطريق العام الذي انهار حائطها. وحيث ان مسؤولية الادارة تقوم في هذه الحالة على اساس المخاطر وليس على اساس الخطأ الاداري اذ ان الحادث لم ينشأ عن استعمال الطريق بل عن الجوار.