Rulings

State Council 04/06/1963

شورى حكم رقم : 954 /1963

Court
شورى
Number
954/1963
Date
04/06/1963
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- شروط قبول المراجعة المشتركة

-

حيث ان المراجعة ترمي الى ابطال قرار المجلس البلدي الذي قضى باخلاء المدعين من منازلهم والى بحث موضوع واحد وذات الاسباب وتؤدي الى نفس النتائج القانونية بالنسبة لجميع المدعين فهي بالتالي مقبولة شكلا.

- مدى صلاحية رئيس السلطة التنفيذية في البلدية لاتخاذ تدابير تتعلق باخلاء الاماكن التي لا تتوفر فيها الشروط الصحية

-

حيث ان صلاحية رئيس السلطة التنفيذية في بلدية بيروت كما هي محددة بالبند 16 من المادة 80 من قانون البلديات تنحصر في القيام بشؤون المحافظة على الصحة العامة وحيث ان هذه الصلاحية لا توليه اتخاذ تدابير باخلاء الاماكن التي لا تتوافر فيها الشروط الصحية اذ ان مثل هذه التدابير التي تمس بحقوق المالك والمستأجر المقررة بالقوانين يقتضي لها نص تشريعي صريح يجيزها كالنص المتعلق بهدم المباني او اصلاحها والمقررة بالفقرة "أ" من المادة المذكورة وقد قصرت الفقرة "د" منها صلاحية المحافظ في الشؤون الصحية على مجرد المراقبة وضبط المخالفات على ان يعود للقضاء تطبيق القانون بشأنها.