Rulings

State Council 12/08/1925

شورى حكم رقم : 25 /1925

Court
شورى
Number
25/1925
Date
12/08/1925
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- مفعول منع مقترع من دخول غرفة الانتخاب وخروج رئيس القلم من الغرفة

-

وحيث ان خروج رئيس قلم الاقتراع من الغرفة لا يعد سببا كافيا لالغاء الانتخابات وحيث ان منع المستدعي ولو وقع فعلا مع انه لم يثبت عنه دخول غرفة الانتخاب لا يشكل سببا كافيا لفسخ انتخابات منطقة برمتها لان عدم اقتراع واحد لا يؤثر في نتيجة الانتخاب ولا يغير حساب الغالبية