Rulings

State Council 13/08/1925

شورى حكم رقم : 26 /1925

Court
شورى
Number
26/1925
Date
13/08/1925
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- اصول استدعاء المراجعة الادارية

-

وحيث انه حسب نص المادة السادسة من القرار 2979 يقتضي ان يكون عدد نسخ الاستدعاء مساويا لعدد الاشخاص الذين يكون لكل منهم مصلحة في القضية وانه اذا لم تتقدم النسخ اللازمة ينبه رئيس القلم المستدعي الى وجوب تقديم النسخ المطلوبة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ التنبيه المذكور والا فان المجلس يقرر ابطال الاستدعاء