State Council 31/08/1925
شورى حكم رقم : 49 /1925
- Court
- شورى
- Number
- 49/1925
- Date
- 31/08/1925
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- مازاس، الصلح
- Source
- Lebanese University
- تأليف الهيئة الانتخابية الموكول اليها انتخاب الاعيان للمجلس الاداري في البلدية
-
حيث ان الهيئة الانتخابية الموكول اليها انتخاب الاعيان للمجلس الاداري تتألف حسب نص المادة السابعة من القرار 3066 من شيوخ الصلح والمختارين المنتخبين واعضاء المجالس البلدية وان اعضاء المجالس البلدية هم من تلك الهيئة الانتخابية سواء كانوا منتخبين اولا وان المختارين وحدهم يلزم ان يكونوا منتخبين
- مفعول قفل صندوق الاقتراع قبل انتهاء المدة المعينة
-
حيث ان تأخير الشروع في المعاملات الانتخابية عن الوقت المعين وقفل صندوقة الانتخاب قبل انتهاء المدة المعينة لو فرض ثبوت وقوعه لا يستوجب فسخ الانتخاب اذا كان ذلك لم يمنع بعض الناخبين من الانتخاب