Rulings

State Council 01/10/1925

شورى حكم رقم : 53 /1925

Court
شورى
Number
53/1925
Date
01/10/1925
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- الاثبات لجهة عدم اقتراع جميع ناخبي البلدية

-

وحيث ان المعترضين لم يذكروا عدد اسماء الذين يدعون انهم لم يتمكنوا من الانتخاب بداعي قفل صندوقة الانتخاب لكي يرى المجلس اذا كان هذا العدد من شأنه ان يغير حساب الغالبية ويؤثر في نتيجة الانتخاب