Rulings

State Council 18/05/1925

شورى حكم رقم : 8 /1925

Court
شورى
Number
8/1925
Date
18/05/1925
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ذكر اسماء الناخبين في اللائحة الانتخابية لجهة رفض اقتراعهم

-

وحيث ان من الوجه الاول كان قلم الاقتراع محقا في رفض قبول اصوات بعض الناخبين الذين لم تتقيد اسماؤهم في القائمة الانتخابية اذ طبق بحقهم نص المادة 53 من القرار 1307

- في شروط حرمان المرشح من ان يكون عضوا منتخبا في المجلس البلدي

-

وحيث من الوجه الثالث ان اسباب الاتهام الموجهة بحق العضو المرشح او وجوده تحت المحاكمة لا تشكل علة كافية تمنعه من ان يكون منتخبا وحيث ان حرمان المرشح من ان يكون عضوا منتخبا يتوقف على اصدار الحكم بحقه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 15 من القرار 1307