Rulings

State Council 28/05/1925

شورى حكم رقم : 11 /1925

Court
شورى
Number
11/1925
Date
28/05/1925
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- شروط المراجعة لدى مجلس شورى الدولة

-

وحيث انه لا يمكن لمجلس الشورى ان يفصل في اعتراض ما قبل ان يصدر من السلطة الادارية قرار يعتبره المعترض مجحفا بحقوقه وانه لا يمكن صاحب المصلحة ان يلجأ الى مجلس الشورى قبل ان تنظر الدائرة ذات الشأن بقضيته وتفصل فيها او قبل ان تمتنع طيلة اربعة اشهر عن الجواب على استدعائه