State Council 28/05/1925
شورى حكم رقم : 11 /1925
- Court
- شورى
- Number
- 11/1925
- Date
- 28/05/1925
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- مازاس، الصلح
- Source
- Lebanese University
- شروط المراجعة لدى مجلس شورى الدولة
-
وحيث انه لا يمكن لمجلس الشورى ان يفصل في اعتراض ما قبل ان يصدر من السلطة الادارية قرار يعتبره المعترض مجحفا بحقوقه وانه لا يمكن صاحب المصلحة ان يلجأ الى مجلس الشورى قبل ان تنظر الدائرة ذات الشأن بقضيته وتفصل فيها او قبل ان تمتنع طيلة اربعة اشهر عن الجواب على استدعائه