State Council 06/06/1925
شورى حكم رقم : 14 /1925
- Court
- شورى
- Number
- 14/1925
- Date
- 06/06/1925
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- مازاس، الصلح
- Source
- Lebanese University
- مفعول الزيادة في الاصوات عما ذكر في قائمة الشطب في الانتخابات البلدية واصول التصحيح
-
وحيث انه اذا وجد في الدورة الاولى اصوات اكثر مما ذكر في قائمة الشطب يجب ان يؤخذ عدد الاصوات الزائدة على اصوات هذه القائمة ويطرح من مجموع الاصوات اللازمة لنوال الاكثرية المطلقة ويطرح ايضا من مجموع الاصوات التي احرزها المرشحون وحيث انه يجب الغاء انتخاب المرشحين اذا وجد انهم لم ينالوا الاكثرية المطلقة بعد هذا التصحيح
- تحديد مدة الانتخاب وشروط تمديدها بالنظر لعدد الناخبين
-
وحيث انه يتضح من نص المادة 22 من القرار 1208 ان مدة الانتخاب جعلت ست ساعات الا في البلديات التي ينوف عدد نفوسها عن خمسة الاف فتكون المدة حينئذ تسع ساعات وحيث انه يفهم من هذه العبارة (خمسة الاف نفس) ليس عدد الذين تقيدت اسماؤهم في جميع سجلات الاحصاء بل عدد الناخبين من الاهالي كما يستفاد من صراحة المادة 4 من القرار 1307 وحيث ان تفسير المادة 28 المشار اليها على هذه الصورة يقضي به السبب الذي دعا الشارع الى وضعه وهو تمديد مدة الانتخاب كل ما كثر عدد الناخبين وليس بالنسبة لعدد الاشخاص الذين جرى احصاؤهم لان قسما كبيرا منهم مهاجر لا يمكنه التقدم الى الانتخاب
- مفعول عدم اعلان اللوائح الانتخابية على صحة الانتخابات البلدية
-
وحيث انه ولو قدر ثبوت عدم اعلان اللوائح الانتخابية فذلك لا يؤثر في صحة الانتخاب الا اذا اثبت المعترضون مع انهم لم يشيروا اليه ان عدم نشر اللوائح منع قسما كبيرا من الناخبين عن الانتخاب فتغيرت بذلك نسبة الغالبية وحيث انه اذا كان لبعض الناخبين اعتراض على عدم قيد اسمائهم في اللائحة الانتخابية كان عليهم ان يراجعوا في حينه في خلال المدة المعينة ولدى المراجع ذات الصلاحية طبقا لاحكام المادة 21 وما يليها من القرار 1307