Rulings

State Council 08/06/1925

شورى حكم رقم : 15 /1925

Court
شورى
Number
15/1925
Date
08/06/1925
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- اصول الاعتراض على الاعمال الانتخابية في البلديات ومهلة الاعتراض

-

وحيث ان المادة 67 من القرار 1307 توجب لاجل قبول الاعتراض على الاعمال الانتخابية ان يتقدم هذا الاعتراض الى قلم المتصرف صاحب الشأن في خلال خمسة ايام بعد الاقتراع وحيث ان المعترضين لم يقدموا اعتراضهم وفقا للاصول وضمن المدة المعينة في المادة 53 من القرار النظامي المختص في اصول المحاكمات لدى مجلس الشورى عدد 2979