Rulings

State Council 15/06/1925

شورى حكم رقم : 16 /1925

Court
شورى
Number
16/1925
Date
15/06/1925
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- تعيين وفصل موظف البلدية

-

وحيث ان المادة 65 من القرار 1208 المشار اليه تنص ان الحاكم الاداري هو الذي يعين الموظفين لجميع الوظائف البلدية التي لا تقضي القوانين والانظمة ان يكون حق التعيين فيها مختصا بسواه وهو الذي يكف ايدي هؤلاء الموظفين ويعزلهم عند الاقتضاء وحيث ان هذه المادة لا تشير الى وجوب استشارة المجلس التأديبي وحيث ان الحاكم الاداري مخير باستشارة المجلس التأديبي وحيث ان عدم التقيد برأي المجلس التأديبي وكيفية تشكيله لا يشكلان سببا موجبا للالغاء وحيث انه يتضح من الامر المعترض عليه ذاته ومن اوراق القضية لا سيما من محضر مذكرات المجلس التأديبي ان الامر الاداري المطلوب الغاؤه مبني على سبب كاف وهو الاهمال العظيم الذي جرى من قبل بشير افندي البنا وحيث انه لم يظهر ان الحاكم الاداري حين اصدر هذا الامر تجاوز حدود وظيفته لداع غير الذي من اجله اعطيت له السلطة