State Council 27/07/1925
شورى حكم رقم : 19 /1925
- Court
- شورى
- Number
- 19/1925
- Date
- 27/07/1925
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- مازاس، الصلح
- Source
- Lebanese University
- مدة قابلية قرار انشاء بلدية للطعن
-
حيث ان كل مجموع حائز على الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار 1208 المذكور اعلاه يمكن ان يتألف منه مجلس بلدي وذلك بموجب قرار يصدره الحاكم وحيث ان النظر في قانونية مثل هذه الاعمال يفوق صلاحية مجلس الشورى كما هو مبين في المادة الخامسة من القرار التشريعي 2668
- اصول الاعتراض على الانتخابات البلدية
-
حيث ان تقرير نظارة الداخلية المؤرخ في 2 حزيران سنة 1925 يؤيد بان القرار المؤرخ في 30 نيسان سنة 1925 والذي به دعيت الهيئة الانتخابية للانتخاب يوم الاحد الواقع في 17 ايار سنة 1925 قد نشر وفقا للاصول وحيث ان للمعترض طبعا الصلاحية للرد والاعتراض على هذا التقرير الاداري ولدحض ما ورد فيه من الحقائق الموهومة ببينات تثبت عكس ذلك وحيث ان المعترض لم يقدم اعتراضا ما بهذا الخصوص ولم يعرب عن رغبته بذلك وحيث ان مجلس الشورى لا يمكنه التقيد بادعاء مجرد عن بينة او شبه بينة
- مفعول عدم اعلان نسخة القائمة الانتخابية على صحة الانتخاب
-
حيث انه لا يوجد نص تشريعي او نظامي يوجب اعلان القائمة الانتخابية بل ان المادة 17 من القرار 1307 المذكور اعلاه تحكم فقط باعلان التاريخ الذي به اودعت نسخة من القائمة الانتخابية في سكرتيرية المجلس البلدي وحيث ان المعترض لم يدع كون هذه النسخة لم يعلن تاريخ ايداعها وحيث انه عدا عن ذلك لو ثبت عدم اعلان نسخة القائمة الانتخابية فانه لا يؤثر في صحة الانتخاب الا اذا اثبت المعترض ان هذه المخالفة قد حرمت من الاقتراع قسما من الناخبين وشوهت نتيجة هذا الانتخاب
- مدى صلاحية مجلس الشورى للنظر في صحة قرار التوزيع الطائفي في انتخابات البلدية
-
حيث ان توزيع الكراسي على الطوائف المختلفة في المجالس البلدية يجري بموجب قرار اداري مصدق من دولة الحاكم العام وحيث ان هذاالقرار يعترض عليه حسب الاصول المتبعة في دعاوي تجاوز حدود الوظيفة ووفقا للشكل وضمن المدات المعطاة في مثل هذا النوع من الدعاوى وامام المحكمة ذات الصلاحية وحيث ان لا صلاحية لمجلس الشورى ان ينظر في صحة قرار من هذا النوع اثناء نظره في اعتراض على الاعمال الانتخابية
- كيفية تشكيل اقلام الاقتراع في انتخابات البلدية
-
حيث ان المادة 49 من القرار 1307 في تشكيل قلم الاقتراع لا تصرح بوجوب مراعاة اهمية كل طائفة نسبة لعدد افرادها بل تنص فقط على وجوب تعيين المعاونين من طوائف مختلفة