Rulings

State Council 28/07/1925

شورى حكم رقم : 20 /1925

Court
شورى
Number
20/1925
Date
28/07/1925
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- شروط اكتساب القرارات الادارية الصفة التشريعية ومدى اختصاص مجلس الشورى النظر بالتعويض الناشىء عن هذه القرارات

-

وحيث انه بناء على احكام المادتين 36 و37 من القرار المكرر رقم 1304 الصادر من فخامة المفوض السامي الذي بموجبه تحددت صلاحية المحاكم والمجلس التمثيلي يجب لكي تكتسب القرارات الصادرة من دولة الحاكم الصفة التشريعية ان تكون حائزة على الشروط الثلاثة الاتية ان تصدر من الحاكم ان تعرض على المجلس النيابي لابداء رأيه ان تصدق من فخامة المفوض السامي وحيث ان القرار 236 المتضمن منع القمار في حكومة لبنان الكبير حائز على هذه الشروط وحيث انه يجب ان يكون لهذا القرار صفة تشريعية نظرا لمعناه لانه يلغي قرارا آخرا له صفة تشريعية وذلك لانه الغى احكام المادة 242 من قانون الجزاء وحيث ان الفقرة الخامسة من القرار رقم 2668 تخول مجلس الشورى حق النظر والفصل في دعاوى التعويض المتقدمة من الافراد على الحكومة من جراء اعمال السلطة الادارية وحيث لا يحق لمجلس الشورى ان يفصل في قضايا التعويض المسببة من اعمال ادارية لها صفة تشريعية