State Council 16/10/1925
شورى حكم رقم : 62 /1925
- Court
- شورى
- Number
- 62/1925
- Date
- 16/10/1925
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- مازاس، الصلح
- Source
- Lebanese University
- في القوة القانونية لقرارات مجلس الشورى بشأن انتخابات المندوبين الثانويين في البلدية
-
وحيث انه يستفاد صراحة من المادة الثامنة والستين من القرار 1307 المعدل بالقرار 3155 ان القرارات التي تصدر من مجلس الشورى بشأن انتخابات المندوبين الثانويين هي قطعية لا يمكن الاعتراض عليها