Rulings

State Council 16/10/1925

شورى حكم رقم : 62 /1925

Court
شورى
Number
62/1925
Date
16/10/1925
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- في القوة القانونية لقرارات مجلس الشورى بشأن انتخابات المندوبين الثانويين في البلدية

-

وحيث انه يستفاد صراحة من المادة الثامنة والستين من القرار 1307 المعدل بالقرار 3155 ان القرارات التي تصدر من مجلس الشورى بشأن انتخابات المندوبين الثانويين هي قطعية لا يمكن الاعتراض عليها