Rulings

State Council 20/10/1925

شورى حكم رقم : 64 /1925

Court
شورى
Number
64/1925
Date
20/10/1925
President
اوغست باشا اديب
Members
الحلبي، مازاس
Source
Lebanese University

- مدى قابلية القرار الصادر عن الحاكم (لبنان الكبير) للطعن بسبب تجاوز حد السلطة

-

حيث ان قرار الحاكم المتعلق بعزل محمد هاشم افندي عبد الرحمن صدر بتاريخ 9 ايلول سنة 1924 وان استدعاء الاعتراض تقدم في 9 ايلول سنة 1925 اي بعد مضي سنة كاملة من تاريخ قرار العزل فيكون الاستدعاء المذكور تقدم بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار النظامي عدد 2979 وحيث ان استدعاء المستدعي محمد هاشم افندي يتضمن طلب الغاء قرار صادر من حاكم لبنان الكبير بسبب تجاوز حدود الوظيفة وحيث ان قرارات الحاكم فيما يتعلق بتجاوز حدود الوظيفة ليست من الامور المعينة والمحدودة في المادة الخامسة من القرار 2668 المشار اليه آنفا التي يجب على مجلس الشورى ان ينظر بها