Rulings

State Council 10/12/1925

شورى حكم رقم : 71 /1925

Court
شورى
Number
71/1925
Date
10/12/1925
President
اوغست باشا اديب
Members
الحلبي، مازاس
Source
Lebanese University

- اصول المراجعة امام مجلس الشورى

-

وحيث بمقتضى احكام المادة الثانية من القرار 2979 ان القضايا الادارية المتنازع فيها التي لا يمكن تقديمها الى مجلس الشورى الا بطريقة الاعتراض على قرار اداري لا تقبل الا اذا قدم الاستدعاء في خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار الاداري الى مستدعي الاستئناف (الاعتراض) وحيث ان تحرير دولة الحاكم المشا راليه المؤرخ في 2 اذار سنة 1925 بلغ الى اصحاب العلاقة بتاريخ 3 اذار سنة 1925 وتحرير 31 اذار تسلم في اول نيسان سنة 1925 الى اسعد عبد اللطيف الريس كما يتضح من دفتر توزيع ادارة البريد الموقع عليه بامضاء المذكور فيكون استدعاء الاعتراض تقدم بعد فوات المدة القانونية