Rulings

State Council 20/02/1926

شورى حكم رقم : 342 /1926

Court
شورى
Number
342/1926
Date
20/02/1926
President
اوغست باشا اديب
Members
الحلبي، مازاس
Source
Lebanese University

- بدء سريان مهلة الاعتراض على القرار الاداري ومفعول المراجعة الاسترحامية

-

وحيث قد سبق للمستدعي ان قدم فعلا الى دولة الحاكم قبل رفع القضية امام مجلس الشورى اعتراضا استغاثيا يتضمن طلب الغاء الامر المذكور وان دولة الحاكم قد رد طلبه بموجب كتاب مؤرخ في 30 نيسان سنة 1925 وحيث ان هذا الاستدعاء الاستغاثي لا يدعو المجلس الى قبول استدعاء الدعوى المتقدم اليه بتاريخ 20 ايار سنة 1925 لانه يتضمن حتما الاعتراض اما على الامر الصادر من نظارة المالية بتاريخ 17 تشرين الثاني سنة 1925 واما على القرار الصادر بالموافقة من دولة حاكم لبنان الكبير بتاريخ 30 نيسان 1925