Rulings

State Council 20/05/1926

شورى حكم رقم : 644 /1926

Court
شورى
Number
644/1926
Date
20/05/1926
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح لبت دعاوى اثبات الملكية على ارض شائعة المقامة بين الافراد والبلديات

-

وحيث ان دعاوى الملك ولا سيما دعاوى اثبات الملكية على ارض شائعة المقامة بين الافراد والبلديات هي من صلاحية المحاكم النظامية خصوصا اذا كان حل هذه الدعاوى موقوفا على سندات خصوصية او على تطبيق قوانين الحقوق العمومية وحيث ان المحاكم النظامية لها الصلاحية ايضا في دعاوى الملك والتصرف المتعلقة بالاموال غير المنقولة التي تدعي الادارة بانها تابعة للاملاك الشائعة لا سيما اذا كانت البلدية تثابر على ادعائها بان هذه الارض المنازع بها هي جزء من الطريق العمومية منذ عهد قديم دون ان تستند بادعائها هذا على قرار اداري يستوجب التنفيذ او التفسير