State Council 31/05/1926
شورى حكم رقم : 683 /1926
- Court
- شورى
- Number
- 683/1926
- Date
- 31/05/1926
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- مازاس، الصلح
- Source
- Lebanese University
- اصول الاعتراض على القرار الاداري
-
وحيث ان المستدعي قدم استدعاءه الى نظارة المالية بصورة عادية ولم يحرره على ورقة مخصوصة كما نصت عليه المادة 60 من القرار 2979