Rulings

State Council 31/05/1926

شورى حكم رقم : 683 /1926

Court
شورى
Number
683/1926
Date
31/05/1926
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- اصول الاعتراض على القرار الاداري

-

وحيث ان المستدعي قدم استدعاءه الى نظارة المالية بصورة عادية ولم يحرره على ورقة مخصوصة كما نصت عليه المادة 60 من القرار 2979