Rulings

State Council 04/06/1926

شورى حكم رقم : 713 /1926

Court
شورى
Number
713/1926
Date
04/06/1926
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- اصول زيادة الضريبة

-

وحيث ان نظارة المالية لا يمكنها بعد نشر جداول الضريبة الى المكلفين ان تزيد قيمة الضريبة المطروحة بطريقة الدعوى المقابلة