State Council 04/06/1926
شورى حكم رقم : 713 /1926
- Court
- شورى
- Number
- 713/1926
- Date
- 04/06/1926
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- مازاس، الصلح
- Source
- Lebanese University
- اصول زيادة الضريبة
-
وحيث ان نظارة المالية لا يمكنها بعد نشر جداول الضريبة الى المكلفين ان تزيد قيمة الضريبة المطروحة بطريقة الدعوى المقابلة