Rulings

State Council 04/06/1926

شورى حكم رقم : 714 /1926

Court
شورى
Number
714/1926
Date
04/06/1926
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- مفعول استملاك البلدية لعقار لجهة اعفائه من الضريبة

-

وحيث ان المستدعين تكلفوا بضريبة المسقفات عن سنة 1925 على اساس بدل ايجار العقار المخمنين بقيمة 14200 غرشا سوريا وحيث ان الملك المذكور قد جرى استملاكه وهدمه في سنة 1925 فتوفيقا للمادة 12 من القرار 1481 لا يمكن تنزيل الضريبة عن سنة 1925 بل يجب تنزيلها عن سنة 1926