State Council 29/06/1926
شورى حكم رقم : 831 /1926
- Court
- شورى
- Number
- 831/1926
- Date
- 29/06/1926
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- مازاس، الصلح
- Source
- Lebanese University
- المحكمة الصالحة لبت الدعوى المتعلقة باسترداد رسم قضائي استوفي خلافا للقانون
-
وحيث ان الرسم النسبي الذي يستوفى من المدعي عند تقديم الدعوى هو بمثابة سلفية على مصاريف الحكم ويعتبر داخلا في حكم مصاريف المحاكمة المنصوص عليها في تعرفة 27 ايلول سنة 1302 وان الصلاحية في تحديد قيمة هذه المصاريف عائدة الى المحاكم النظامية كما يتضح من المادتين 8 و18 من التعرفة المذكورة وحيث ان مجلس الشورى في حالة اتخاذه قرارا يتعلق بطلب استرجاع مبلغ من مصاريف المحاكمة استوفي بصورة غير شرعية من المحكمة اثناء تقديم الدعوى اليها يكون قد تجاوز حدود صلاحيته وحيث انه اذا كان الامر فقط يتعلق بتحديد مصاريف المحاكمة المتوجبة قانونا وكان هذا التحديد منوطا بتفسير قرار اداري فعلى المحاكم النظامية العائد اليها الفصل في الدعوى المرفوعة لديها في طلب الاسترداد ان ترجىء حكمها في هذه القضية وتحيل الفريقين المتداعيين امام مجلس الشورى كي يفصل بطريقة الدعوى المعترضة في مفاد القرار الاداري