State Council 24/01/1927
شورى حكم رقم : 79 /1927
- Court
- شورى
- Number
- 79/1927
- Date
- 24/01/1927
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- مازاس، الصلح
- Source
- Lebanese University
- في عدم صلاحية مجلس شورى الدولة النظر في الاستدعاءات المتعلقة بطلب الغاء اعمال رئيس الدولة
-
وحيث انه وفاقا لمنطوق المادة الخامسة من القرار 2668 المذكور آنفا لا صلاحية لمجلس الشورى ان ينظر في الاستدعاآت المتعلقة بطلب الغاء اعمال رئيس الدولة