Rulings

State Council 24/01/1927

شورى حكم رقم : 79 /1927

Court
شورى
Number
79/1927
Date
24/01/1927
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- في عدم صلاحية مجلس شورى الدولة النظر في الاستدعاءات المتعلقة بطلب الغاء اعمال رئيس الدولة

-

وحيث انه وفاقا لمنطوق المادة الخامسة من القرار 2668 المذكور آنفا لا صلاحية لمجلس الشورى ان ينظر في الاستدعاآت المتعلقة بطلب الغاء اعمال رئيس الدولة