Rulings

State Council 25/01/1927

شورى حكم رقم : 82 /1927

Court
شورى
Number
82/1927
Date
25/01/1927
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- شروط الاعتراض على القرار بسبب تجاوز حدود السلطة وطبيعة القرار القابل للطعن

-

وحيث ان الاعتراضات على تجاوز حدود السلطة يمكن تقديمها من اي شخص كان يدعي بالضرر الحاصل له من جراء تنفيذ قرار اداري وحيث ان القرارات والاخطار الوارد ذكرها آنفا لم يكن لها صفة القرارات القطعية المعدة للتنفيذ طبقا لروح المادة الخامسة من القرار التشريعي عدد 2668 وان اصحاب العلاقة لا يمكنهم ردها بطريقة الاعتراض على تجاوز حدود السلطة لدى مجلس الشورى لان الاعتراضات على هذه القرارات لا يمكن قبولها امام المجلس