State Council 04/02/1927
شورى حكم رقم : 169 /1927
- Court
- شورى
- Number
- 169/1927
- Date
- 04/02/1927
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- مازاس، الصلح
- Source
- Lebanese University
- كيفية احتساب ضريبة التمتع
-
وحيث ان المستدعي تكلف بضريبة التمتع عن سنة 1925 على اساس بدل ايجار العقار المخمن بقيمة 1050 غرشا سوريا وحيث ان المستدعي لم يعلم وزارة المالية عن تدني ايجار ملكه قبل حلول سنة 1925 وفقا للمادة 12 من القرار 1481