Rulings

State Council 04/02/1927

شورى حكم رقم : 169 /1927

Court
شورى
Number
169/1927
Date
04/02/1927
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- كيفية احتساب ضريبة التمتع

-

وحيث ان المستدعي تكلف بضريبة التمتع عن سنة 1925 على اساس بدل ايجار العقار المخمن بقيمة 1050 غرشا سوريا وحيث ان المستدعي لم يعلم وزارة المالية عن تدني ايجار ملكه قبل حلول سنة 1925 وفقا للمادة 12 من القرار 1481