Rulings

State Council 10/02/1927

شورى حكم رقم : 200 /1927

Court
شورى
Number
200/1927
Date
10/02/1927
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- مفعول رفض المكلف التوقيع على سند التبليغ

-

وحيث ان المعترض قد رفض تبلغ قرار الشورى القاضي برد طلبه بتاريخ 30 آب سنة 1926 بواسطة جباية المالية وانه تمنع عن توقيع امضائه على التبليغ المذكور وحيث ان عدم توقيعه على سند التبليغ لا يعني عدم تبليغه لان كل مكلف يتمرد عن الدفع يمكنه اذ ذاك للتخلص من دفع الضريبة ان يرفض التوقيع على سند التبليغ وحيث ان المستدعي لم يبادر لدفع الذمة المتوجبة عليه الى دائرة التحصيلات في المالية بعد علمه بالقرار المذكور وحيث ان تكليف المستدعي بالجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 26 من قانون التمتع جاء موافقا للقانون