State Council 14/02/1934
شورى حكم رقم : 5 /1934
- Court
- شورى
- Number
- 5/1934
- Date
- 14/02/1934
- President
- شكري قرداحي
- Members
- ابو خير، الناطور، نقاش، بولس
- Source
- Lebanese University
- مفعول صدور القانون القاضي بتعيين المختارين واعضاء المجالس الاختيارية على الاعتراض المقدم طعنا بالانتخاب.
-
حيث ان تعيين المختار وهيئة الاختيارية بوجه الانتخاب قد الغي بحكم المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 , وحيث ان هذه المادة جعلت ذلك التعيين من اختصاص مديرية الداخلية, وحيث انه لم تبق فائدة للمعترضين ترجى من هذا الاعتراض.