Rulings

State Council 14/02/1934

شورى حكم رقم : 5 /1934

Court
شورى
Number
5/1934
Date
14/02/1934
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، الناطور، نقاش، بولس
Source
Lebanese University

- مفعول صدور القانون القاضي بتعيين المختارين واعضاء المجالس الاختيارية على الاعتراض المقدم طعنا بالانتخاب.

-

حيث ان تعيين المختار وهيئة الاختيارية بوجه الانتخاب قد الغي بحكم المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 , وحيث ان هذه المادة جعلت ذلك التعيين من اختصاص مديرية الداخلية, وحيث انه لم تبق فائدة للمعترضين ترجى من هذا الاعتراض.