Rulings

State Council 20/02/1934

شورى حكم رقم : 7 /1934

Court
شورى
Number
7/1934
Date
20/02/1934
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، نقاش
Source
Lebanese University

- مفهوم التنفيذ الاداري لتحصيل الضرائب واجور املاك الدولة, ومدى اعتبار الدولة تجاوزت حدود السلطة في هذا التنفيذ.

-

وحيث ان المادة 21 من القرار 275 المؤرخ في 5 ايار سنة 1926 الصادر من المفوضية العليا تصرح بان تحصيل بدل الاجور وبصورة عمومية جميع نواتج املاك الدولة يجري بالصورة الادارية بواسطة دائرة المالية كما يجري تحصيل الضرائب العقارية الى آخر ما جاء في تلك المادة, وحيث ان الحكومة بعملها المعترض عليه اتبعت النص المذكور ولم تجاوز حد السلطة, وحيث من جهة اخرى ان التنفيذ الاداري ليس هو بدعوى ليقال انه لا يجوز للحكومة ان تختار طريقتين احداهما حقوقية والثانية ادارية هذا فضلا عن ان الدعوى الحقوقية المقامة من الحكومة قد ردت لعدم الصلاحية وتأيد هذا القرار من محكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 18 اذار سنة 1933