Rulings

State Council 22/02/1934

شورى حكم رقم : 12 /1934

Court
شورى
Number
12/1934
Date
22/02/1934
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، الناطور، نقاش، ارسانيوس
Source
Lebanese University

- مدى التناقض بين الحكم الجزائي بحرمان موظف من ممارسة الوظيفة موقتا وبين مرسوم طرده من الوظيفة استنادا لقرار مجلس التأديب

-

وحيث ان الامر المنسوب الى عبد الكريم وهو اختلاس اموال الدولة يشكل في وقت واحد الجرم الجزائي المنصوص عنه في المادة 82 من قانون الجزاء ومخالفة تأديبية هامة عائد النظر بها حتما الى المجلس التأديبي وحيث ان المادة 82 المذكورة اعلاه التي تعاقب مختلسي اموال الدولة تمنح ايضا المحاكم السلطة بأن تضيف الى العقوبة الاصلية وهي السجن العقوبة بالحرمان مؤبدا من الوظائف العامة او لمدة من الزمن وحيث ان هذه العقوبة لا تتعدى القرار التأديبي الذي قضى بطرده من الخدمة وفي الواقع حيث ان قرار الطرد هذا قد قطع العلاقة بين المعترض وبين الادارة التي كان يشغل احدى وظائفها بخصوص تلك الوظيفة فقط انما ذلك لا يفيد قط ان هذا الموظف اصبح غير اهل لوظيفة اخرى في المستقبل وحيث ان الدليل على صحة هذه النظرية هو انه اذا اقيل المأمور بقرار معلل من وظيفته لعدم مقدرته فهذا لا يمنع من ان تسند اليه وظيفة عامة اخرى تتفق مع اهليته ومعارفه

- مدى شمول العفو العقوبات التأديبية

-

ومن جهة اخرى حيث ان العفو الذي المح اليه المعترض في المحاكمة لا يتناول قرار مجلس التأديب كما اقره العلم والاجتهاد