Rulings

State Council 27/02/1934

شورى حكم رقم : 13 /1934

Court
شورى
Number
13/1934
Date
27/02/1934
President
شكري قرداحي
Members
الناطور، نقاش
Source
Lebanese University

- الاصول التي ترعى احوال الموظف التي كفت يده عن العمل فيما خص استحقاق الراتب

-

وحيث من مقابلة هذه النصوص يتضح انه يمكن ان يوجد الملاحق تأديبيا او جزائيا في حالتين: الاولى ان لا يكون صدر بحقه قرار او امر اداري بكف يده ولو كان موقوفا فعلا عن العمل فانه لم يزل قانونا في حالة الخدمة فاذا برىء عاد اليه بقية راتبه عن مدة توقيفه. والثانية ان يكون الموظف قد كفت يده بموجب امر رسمي فاصبح خارجا موقتا عن الوظيفة ولم يشغلها حتى رجوعه اليها وقد منح الشارع عن هذه المدة نصف راتب فقط هذا فيما لو برىء او منعت محاكمته بعدئذ كما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 22 المذكورة وحيث انه يظهر مما تقدم ان العبرة هي لكف اليد او عدمه ليعرف اذا وجب في النتيجة اعادة بقية الراتب ام لا