Rulings

State Council 28/02/1934

شورى حكم رقم : 15 /1934

Court
شورى
Number
15/1934
Date
28/02/1934
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، الناطور، نقاش، ارسانيوس
Source
Lebanese University

- مفعول الاعتراض على مرسوم تسريح الموظف من الخدمة اذا تبعه مرسوم آخر باحالة الموظف نفسه الى مجلس التأديب.

-

وحيث من مطالعة الجريدة الرسمية تبين انه صدر فعلا بتاريخ 11 ايار 1933 مرسوم من رئيس الجمهورية تحت عدد 1927 يقضي باحالة المعترض الى مجلس التأديب والغاء كل نص يخالف هذا المرسوم وحيث ان السبب المدلى به من المعترض اصبح والحالة ما ذكر لا عبرة له لان القضية هي الان في مرجعها الصالح وهو مجلس التأديب ولا يمكن البت في الاساس قبل قرار هذا المرجع ومعرفة ما يترتب عليه من نتائج قانونية وادارية