Rulings

State Council 28/02/1934

شورى حكم رقم : 16 /1934

Court
شورى
Number
16/1934
Date
28/02/1934
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، ناطور، نقاش، تيان
Source
Lebanese University

- مفعول تقديم الاعتراض على قرار الصرف من الخدمة بعد انقضاء المهلة القانونية واصول استخلاص العلم الاكيد بتاريخ صدور القرار المذكور.

-

وحيث ان وكيل الحكومة ادعى ان المعترض كان عالما بذلك المرسوم في 3 شباط 1933 بدليل انه طلب في ذلك التاريخ راتبه عن شهر ايلول 1932 وهو الشهر الذي سبق ببضعة ايام تاريخ عزله وانه لا يعقل ان يطالب المعترض في شباط 1933 براتب شهر ايلول 1932 فقط ويسكت عن الاشهر التالية ما لم يكن عالما وقتئذ بمرسوم الصرف وحيث ان مثل هذا الطلب نظرا للتاريخ الذي حصل فيه ولكون المعترض لم يطالب الا براتبه عن شهر ايلول فقط ساكتا عن الاشهر التابعة له يشكل دليلا على ما تدعي الحكومة من ان المعترض كان عالما بمرسوم الصرف في 3 شباط سنة 1933 وحيث فضلا عما تقدم ان المعترض اخلي سبيله في 22 شباط 1933 وحيث انه لو فرض وجاز القول بعدم معرفته قبل ذلك بامر مرسوم الصرف فلا بد انه عرف حكما بصدور ذلك المرسوم حال اخلاء سبيله لا سيما وان تلك الوظيفة وهي مورد معاشه من الامور الاولية التي يهتم لها موظف مثله ويعرف كل ما يطرأ عليها وحيث من تاريخ اخلاء السبيل اي من 22 شباط 1933 الى 11 آب 1933 الذي هو تاريخ تقديم الاعتراض يكون قد مر اكثر من خمسة اشهر.