Rulings

State Council 01/03/1934

شورى حكم رقم : 17 /1934

Court
شورى
Number
17/1934
Date
01/03/1934
President
شكري قرداحي
Members
الناطور، نقاش
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة النظر بدعاوى الضرائب

-

وحيث ان رؤية دعاوى الضرائب المقررة لم تعد اساسا من صلاحية مجلس الشورى فبالاولى الضرائب الاخرى التي لم يكن امر رؤيتها بوقت ما من وظيفة ذلك المجلس وحيث ان الاجتهاد قد ايد هذا المبدأ