Rulings

State Council 15/03/1934

شورى حكم رقم : 18 /1934

Court
شورى
Number
18/1934
Date
15/03/1934
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، الناطور
Source
Lebanese University

- عدم رجعية القوانين فيما خص تطبيق قانون جديد على موظفين احيلو على التقاعد في ظل قانون سابق

-

حيث ان المعترض المورث احيل على التقاعد قبل ظهور قانون ايار سنة 1929 بمدة طويلة وحيث ان هذا القانون مختص بالمأمورين المشار اليهم فيه الذين يحالون على التقاعد بعد اعلانه والعمل به كما تدل عليه بصراحة المادة 2 منه وحيث ان المعترض المشار اليه جرت تصفية معاشه التقاعدي وفاقا للقوانين المعمول بها حين احالته على التقاعد وهو لا يحق له ان يستفيد من قانون ايار سنة 1929 كما طلب هو وكما يطلب ورثته بعده