State Council 15/03/1934
شورى حكم رقم : 18 /1934
- Court
- شورى
- Number
- 18/1934
- Date
- 15/03/1934
- President
- شكري قرداحي
- Members
- ابو خير، الناطور
- Source
- Lebanese University
- عدم رجعية القوانين فيما خص تطبيق قانون جديد على موظفين احيلو على التقاعد في ظل قانون سابق
-
حيث ان المعترض المورث احيل على التقاعد قبل ظهور قانون ايار سنة 1929 بمدة طويلة وحيث ان هذا القانون مختص بالمأمورين المشار اليهم فيه الذين يحالون على التقاعد بعد اعلانه والعمل به كما تدل عليه بصراحة المادة 2 منه وحيث ان المعترض المشار اليه جرت تصفية معاشه التقاعدي وفاقا للقوانين المعمول بها حين احالته على التقاعد وهو لا يحق له ان يستفيد من قانون ايار سنة 1929 كما طلب هو وكما يطلب ورثته بعده