Rulings

State Council 19/11/1926

شورى حكم رقم : 1328 /1926

Court
شورى
Number
1328/1926
Date
19/11/1926
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- شروط الدعوى لدى مجلس الشورى

-

بناء على الاستدعاء المقدم من الافندية جورج صائغ ورشيد بشاره فرنسيس بتاريخ 21 ايلول سنة 1926 والمتضمن طلب تنزيل مبلغ من المال المتوجب عليهما دفعه الى مجلس زحله - المعلقة البلدي من جراء التزامهما قلم الفحم في تلك المدينة من اول كانون الثاني سنة 1926 الى 31 كانون الاول سنة 1926 والحكم على المجلس المذكور بالعطل والضرر وحيث ان الدعاوى الحقوقية لا يمكن تقديمها الى مجلس الشورى الا بطريقة الاستئناف على قرار اداري