Rulings

State Council 17/04/1934

شورى حكم رقم : 24 /1934

Court
شورى
Number
24/1934
Date
17/04/1934
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، نقاش، ارسانيوس
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للنظر في استعمال الحكومة حقها الاستنسابي في منح اجازة التنقيب عن المياه

-

وحيث ان للحكومة اذا شاءت ان تعلن وتعين بموجب مرسوم ماهية الحقوق المكتسبة على المياه العامة وذلك مباشرة او بناء على اصحاب الحقوق وحيث ان هذا الحق لها ان تستعمله حين الاستنساب دون ان تكون مجبورة عليه بمجرد طلب الاقرار وذلك كما اقره اجتهاد هذه المحكمة وحيث ان الحكومة باعطائها المعترض الاجازة بان ينقب في ارضه عن المياه التي هي معتبرة قانونا من الممتلكات العامة قد استعملت حقا استنسابيا عائدا لها وحدها بحسب القانون وحيث ان النظر في دعواه هذه على جاره والفصل فيها هو من اختصاص المحاكم العادية