Rulings

State Council 23/05/1934

شورى حكم رقم : 29 /1934

Court
شورى
Number
29/1934
Date
23/05/1934
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، نقاش
Source
Lebanese University

- السلطة الصالحة لتقرير التخطيط ضمن النطاق البلدي ورقابة مجلس الشورى

-

وحيث يمكن البلدية ان تخطط طريقا جديدة وتنظم بها خريطة على ان تبلغ ذلك الى من يكون لهم علاقة بالامر (راجع المادة 12 من قانون الابنية والمادة 10 من القرار المار ذكره) والعقارات التي يتناولها التخطيط تستملكها البلدية متى شاءت وفاقا للاصول المنصوص عنها في مثل هذا الحال وحيث ان التخطيط هو عمل فني تستقل فيه الادارة الصالحة ولا يقع تحت النقد في مجلس الشورى كما اقره اجتهاد هذه المحكمة وحيث لو اعتبر انه لا يجوز للبلدية ان تقرر فتح طرقات على الصورة المبينة فانها قد اتخذت قرار مؤرخا في 5 تشرين الاول سنة 1932 وان هذا القرار الموقع من هيئة المجلس البلدي والمصدق من رئيس الحكومة والقاضي برد ادعاء الجهة المعترضة هو كاف بنظر هذه المحكمة لاعتبار التخطيط المعترض عليه مقررا من الهيئة الصالحة