Rulings

State Council 14/06/1934

شورى حكم رقم : 36 /1934

Court
شورى
Number
36/1934
Date
14/06/1934
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، الناطور
Source
Lebanese University

- مدى رقابة مجلس شورى الدولة في تقدير الاسباب الموجبة لعزل الموظف

-

وحيث ان تقدير الاسباب الموجبة للعزل يستقل به مجلس التأديب وبعده رئاسة الحكومة ورأيها في هذه النقطة لا يتناوله النقد في مجلس الشورى.