Rulings

State Council 12/07/1934

شورى حكم رقم : 44 /1934

Court
شورى
Number
44/1934
Date
12/07/1934
President
عبده ابو خير
Members
نقاش، ارسانيوس
Source
Lebanese University

- شروط قبول مراجعة اعادة النظر بقرارات مجلس الشورى

-

وحيث انه بموجب الاحكام المختصة بالرسوم الواجب استيفاؤها في مجلس الشورى لم يكن نص يوجب على طالب اعادة النظر تعجيل مبلغي الجزاء النقدي والضمان المشروطين على طالب اعادة المحاكمة في الدعاوى الحقوقية بموجب المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 وحيث انه لا يجوز القول بوجه القياس بان تعجيل المبلغين المذكورين هو شرط لقبول طلب اعادة النظر في القضايا الادارية

- مدى اعتبار الخطأ في تفسير القانون من اسباب اعادة النظر بقرارات مجلس الشورى

-

حيث ان السبب المدلى به وهو الادعاء بخطأژالمحكمة في تفسير المادتين 6 و2 من قانون الاستيداع لم يكن من الاسباب المجيزة اعادة النظر في القضية بموجب المادة 47 الآنف بيانها المعطوفة على المادة 27 وذيل قانون اصول المحاكمات الحقوقية.