Rulings

State Council 26/07/1934

شورى حكم رقم : 47 /1934

Court
شورى
Number
47/1934
Date
26/07/1934
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، الناطور
Source
Lebanese University

- مدى حق الوارث بملاحقة دعوى مورثه بشأن معاشه التقاعدي

-

حيث انه بموجب المادة 58 المذكورة لا يحق لصاحب المعاش المسجل ان يعترض على قرار الحكومة بتعيين المعاش بعد انقضاء ستة اشهر على تسليم وثيقة المعاش وحيث ان المادة المذكورة لا يمكن تطبيقها في هذه القضية لان صاحب المعاش المورث قدم اعتراضه على قرار الحكومة في المدة القانونية اي بتاريخ 7 ايلول سنة 1927 ومن حق الوارثة ان تلاحق دعوى مورثها المذكور غير مقيدة بمدة