Rulings

State Council 26/07/1934

شورى حكم رقم : 48 /1934

Court
شورى
Number
48/1934
Date
26/07/1934
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، الناطور، نقاش، ارسانيوس
Source
Lebanese University

- مفعول البراءة جزائيا على القرار التأديبي القاضي بالطرد من الوظيفة وعلى المطالبة بتعويض الصرف

-

حيث ان المأمور اذا طرد من المأمورية بناء على قرار المجلس التأديبي لا يكون له حق بالمعاش التقاعدي او تعويض الصرف على ما هو منصوص عنه في المادة 31 من قانون 7 ايار سنة 1929 المؤيدة باحكام المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 4/ل. المؤرخ في 27 ايار سنة 1932 وحيث ان وديعا المعترض لا يحق له في هذه الحال مطالبة الحكومة بتعويض الصرف من الخدمة لانه طرد من المأمورية بناء على قرار مجلس التأديب على ما هو ثابت بمحضر المجلس المشار اليه الواجب اعتباره الى ان يثبت تزويره وحيث ان تبرأة المعترض من المحكمة الجزائية لا يغير شيئا من وجه المسألة لان لاحكام مجلس التأديب مفعولا ونتائج مستقلة عن مفعول ونتائج الحكم الجزائي كما هو مقرر علما واجتهادا