Rulings

State Council 31/07/1934

شورى حكم رقم : 49 /1934

Court
شورى
Number
49/1934
Date
31/07/1934
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، نقاش، ارسانيوس، البستاني
Source
Lebanese University

- شروط قبول اعادة النظر في القضايا الادارية

-

وحيث انه بموجب المادتين المشار اليهما وبموجب احكام مواد الباب السابع من القرار ذاته المختصة بالرسوم الواجب استيفاؤها في مجلس الشورى لم يكن نص يوجب على طالب اعادة النظر بتعجيل مبلغي الجزاء النقدي والضمان المشروطين على طالب اعادة المحاكمة في الدعاوى الحقوقية بموجب المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 وحيث انه لا يجوز القول بوجه القياس بان تعجيل المبلغين المذكورين هو شرط لقبول طلب اعادة النظر في القضايا الادارية

- مدى حق المحكمة في الرد على المطالب والادلة

-

حيث انه لا يتوجب على المحكمة ان ترد على كل دليل اتى به المعترض بل عليها ان تبحث وتبت في المطالب (chefs de demande) ليس الا.