Rulings

State Council 08/03/1935

شورى حكم رقم : 11 /1935

Court
شورى
Number
11/1935
Date
08/03/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- حق الادارة باتخاذ القرار الاداري المناسب لصيانة المصلحة العامة

-

وحيث ان الادارة لم تعمد الى اتخاذ هذا التدبير من تلقاء نفسها بل بناء على طلب قدم اليها لهذه الغاية ليس فقط من قبل مصلحة الصحة في المفوضية العليا بل ايضا من اعضاء الجمعية انفسهم وحيث لا شيء مما تقدم يمكننا من القول بان الادارة في اتخاذها المرسوم رقم 129 قد توخت غاية غير صيانة المصلحة العامة وانه يجب في هذه الحالة الحكم برد الاعتراض لسوء استعمال السلطة