Rulings

State Council 09/03/1935

شورى حكم رقم : 12 /1935

Court
شورى
Number
12/1935
Date
09/03/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للنظر بالنزاع الناشئ عن بدل الاستملاك وتعيين مقداره وكيفية دفعه ودفع فوائده

-

وحيث ان بدل الاستملاك وتعيين مقداره وكيفية دفعه ودفع فوائده هو من الامور المدنية المختصة كما ان النزاع الواقع عليها هو من صلاحية المحاكم النظامية او المحاكم الخاصة التي نصت عليها القوانين الخاصة وحيث ان صك المصالحة التي ابرزته البلدية والذي تتشبث به وبوجوب تنفيذه الجهة المعترضة والذي تأبى البلدية التقيد به لزعمها وقوع خطأ مادي في وضعه هو صك مدني محض لا قبل ولا صلاحية لهذه المحكمة بتفسيره والحكم بوجوب العمل به او بعدم وجوب العمل به اذ انه يتعلق بكيفية دفع دين مدني وتعيين فائدة هذا الدين وتاريخ ابتداء هذه الفائدة