State Council 23/03/1935
شورى حكم رقم : 13 /1935
- Court
- شورى
- Number
- 13/1935
- Date
- 23/03/1935
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- مدة صلاحية رخصة البناء
-
بما ان المادة 66 من قانون الابنية تعتبر حكم تذكرة الرخصة لمدة سنة كاملة وبما ان قرار البلدية المعترض عليه المتضمن وجوب الغاء الرخصة السابقة لعدم العمل بها في المدة المعينة قانونا ومنع المعترضة من البناء لعدم وجود رخصة جديدة قانونية في يدها هو في محله القانوني