Rulings

State Council 23/03/1935

شورى حكم رقم : 13 /1935

Court
شورى
Number
13/1935
Date
23/03/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- مدة صلاحية رخصة البناء

-

بما ان المادة 66 من قانون الابنية تعتبر حكم تذكرة الرخصة لمدة سنة كاملة وبما ان قرار البلدية المعترض عليه المتضمن وجوب الغاء الرخصة السابقة لعدم العمل بها في المدة المعينة قانونا ومنع المعترضة من البناء لعدم وجود رخصة جديدة قانونية في يدها هو في محله القانوني